السيد أحمد الموسوي الروضاتي

455

إجماعات فقهاء الإمامية

* من بانت منه ثلاث مرات على طلاق العدة بتسع تطليقات فلن تحل له أبدا 94 * رجل من أهل الكتاب أسلمت زوجته وأقام على الذمة لم تبن منه بذلك ما لم يقهرها على الخروج من دار الهجرة ولو رام العقد على مسلمة لكان ممنوعا من ذلك 96 * إذا كانت له زوجة وتزوج بأمها جاهلا فمتى علم انفسخ العقد ولم تحل له أبدا 96 * الإمام يطلق امرأة المفقود أو وليه بحكم الإمام عليه بذلك 97 * إذا أخذ وكيلين فجعل الطلاق إليهما معا فاستأذن أحدهما صاحبه في إيقاع الطلاق فأذن له في ذلك مكرها أو مغلوبا والمأذون له لا يعلم الحقيقة من ذلك فلا يقع الطلاق منه 97 * إذا وكل في طلاق زوجته وكان الموكل مكرها في توكيل الرجل وهو لا يعلم بذلك أو مغلوبا على عقله من حيث لا يشعر الوكيل فلا يقع الطلاق منه 97 * المطلقة في المرض إن أحبت المقام على الزوجية أقامت وورثت المطلق لها بعد الوفاة وإن أحبت الانصراف قضت العدة وتزوجت 97 * إذا أسلمت المرأة المشركة وبقي زوجها على الشرك فارقت زوجها 98 * إذا كانت امرأة مسلمة تحت مسلم فارتدت عن الإسلام فقد فارقت زوجها 98 * إذا قبضت المرأة من الزوج مهرها ثم أشهدت على نفسها بأنه صدقة عليه فطلقها زوجها قبل أن يدخل بها كان له عليها مبلغ المهر ونصف ما أعطاها 100 * المتمتع بها تبين بغير طلاق 101 عناوين مسائل الخلع والمباراة * تحرم المرأة بالخلع وتحل باستئناف العقد 95 عناوين مسائل الظهار * الظهار لا يقع إلا بشروط الطلاق من الاستبراء للحاضرة المدخول بها إذا كانت ممن تحيض والشاهدين والنية ولفظ الظهار وعدم وقوعه بالشروط والإيمان 44 * الظهار يقع على المستمتع بها 81 * الزوجية ثابتة للمظاهر والحائض والنفساء وإن لم يحل للزوج وطئ زوجته على هذه الحال 83 * لا يقع الظهار بالأيمان 85 * تحرم المرأة بالظهار وتحل إذا كفّر 95 * امرأة ظاهر منها زوجها ونذرت زوجته عند ابتدائه بالكفارة مثل كفارته عينا وجب عليها الوفاء به 100